يوم الدخول إذا نوى الإقامة ويلحق بما بعده * أصله رخصة المسح والافطار فلا معنى لاخراجه بعد نية الإقامة بغير دليل شرعي وكذا يوم الخروج قبل خروجه وفى اختلاف العلماء للطحاوي روى ابن عباس وجابر انه عليه السلام قدم مكة صبيحة أربعة (1) من ذي الحجة فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع وقد كان يقصر الصلاة فدل على سقوط الاعتبار بالأربع ثم ذكر الطحاوي عن ابن عمران من نوى الإقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة قال ولم يرو عن أحد من السلف خلافه وقال ابن حزم رويناه عن سعيد بن المسيب * * قال * {باب المسافر يقصر (2) ما لم يخرج مسكنا ما لم يبلغ مقامه} ما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تمام الفتح * قلت * وذكر في الخلافيات ان الشافعي نص على هذا في الاملاء وإقامته عليه السلام تلك المدة لا تدل على أن الرجل يتم إذا أقامها إذا كانت اقامته على شئ يرى أنه ينجح في اليوم واليومين فتأخر عن ذلك بل الصواب انه يقصر ابدا كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى وهذا لأنه لم ينو الإقامة والأصل بقاء السفر ولهذا قال الترمذي
(١٤٩)