حديث أبي قلابة عن قبيصة وقوله (لم يسمعه أبو قلابة من قبيصة) دعوى والسند الثاني الذي استدل به البيهقي ضعيف فيه عباد بن منصور قال ابن الجوزي في كتابه لم يرضه يحيى بن سعيد وقال ابن معين ليس بشئ وقال علي بن الجنيد متروك وقال النسائي ضعيف وقد كان تغير ورواه عن عباد ريحان بن سعيد قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به وقال البرديجي أحاديث ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن انس مناكير ثم لو صح هذا السند الذي فيه الواسطة بين أبى قلابة وقبيصة لا يلزم من ذلك أنه لم يسمع من قبيصة ثم قال البيهقي (من أثبت عدد ركوعه في كل ركعة أولى بالقبول ممن لم يثبته) * قلت * وكذا من روى في كل ركعة ثلاث ركوعات وأكثر ثم ذكر (ان الشافعي رجح أحاديثهم بان الجائي بالزيادة أولى ان يقبل لأنه أثبت ما لم يثبت الذي نقص) * قلت * فحينئذ يجب عليه أن يقول بالزيادة على ركعتين في كل ركعة لأنها جاءت من طرق صحيحة كما تقدم أو يخير المصلى كما تقدم عن ابن راهويه وغيره ويجب عليه أيضا أن يقول بتطويل السجود كما قال بتطويل الركوع لأنه صح من حديث عائشة وورد من حديث غيرها أيضا وظاهر مذهب الشافعي انه لا يطول السجود *
(٣٣٤)