* قال * (باب لا يأتم مسلم بكاف) (لقوله عليه السلام يؤم القوم أقرئهم لكتاب الله تعالى ولا تكون صلاة الكافر اسلاما إذا لم يتكلم باسلام قبل الصلاة) ثم استدل على ذلك بقوله عليه السلام (أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) * قلت * وجه الدليل ان قتالهم مأمور به وان صلوا ما لم يقولوها لكن لخصمه أن يقول ظاهر الخبر متروك لأنه يقتضى وجوب قتالهم إذا لم يقولوها ولو صلوا وقتالهم لا يحل إذا صلوا لقوله عليه السلام نهيت عن قتل المصلين ولان التلفظ بالشهادتين كما يدل على الاسلام فكذلك الصلاة في الجماعة *
(٩٢)