* قال * {باب الامام لا يصلى قبل العيد وبعده في المصلى} ذكر فيه حديث ابن عباس (انه عليه السلام لم يصل قبلها ولا بعدها) * قلت * ليس فيه ان الامام مختص بذلك بل فيه ما يدل على خلاف ذلك لان ما ثبت له صلى الله عليه وسلم فهو ثابت لامته الا ما خص به بدليل ثم ذكر البيهقي عن ابن عمر (انه قعد حتى اتى الامام ثم صلى وانصرف ولم يصل قبلها ولا بعدها) الحديث * قلت * فيه دليل على أن المأموم أيضا لا يصلى قبلها ولا بعدها لان ابن عمر كان مأموما فهو دليل على البيهقي وفى سند هذا الحديث ابان البجلي قال ابن حبان كان ممن فحش خطأوه وانفرد بالمناكير ثم ذكر حديث الخدري (كان عليه السلام إذا رجع صلى ركعتين) * قلت * في سنده ابن عقيل قال البيهقي في باب لا يتطهر بالمستعمل (أهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته) ثم على تقدير صحته ليس فيه أيضا دليل على خصوصية الامام بذلك لما بينا * * قال * {باب المأموم يتنفل} ذكر فيه حديث (إذا صليت الصبح فاقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس ثم الصلاة محضورة متقبلة) * قلت * هذا العموم مخصوص بصلاة العيد لما تقدم من الدليل ثم ذكر البيهقي (عن عباس بن سهل كان يرى الصحابة يصلون في المسجد
(٣٠٢)