روى عن عبد الله بن أبي بكر عن صفوان بن عبد الله رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين) * قلت * سؤال السائل عجيب فان رواية الأحول موقوفة لا تساوى رواية زيد بن أسلم لأنها مرفوعة فلا يحتاج إلى الترجيح فكان الواجب ان يذكر الشافعي للسائل ان رواية ابن أسلم مقدمة لرفعها ولا يحتاج إلى ترجيح روايته برواية صفوان ولو احتيج إلى ذلك فرواية صفوان لا تصلح لذلك لان البيهقي ذكرها في كتاب المعرفة من حديث الشافعي عن إبراهيم الأسلمي عن ابن أبي بكر عن عمرو أو صفوان ولا أدري من عمرو هذا واما الأسلمي فمكشوف الحال ثم قال البيهقي (وابن عباس لا يصلى خلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) * قلت * الشأن في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صح انه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات فرواية الأحول موافقة لذلك غير مخالفة ثم قال البيهقي (وإذا كان عطاء بن يسار وصفوان بن عبد الله والحسن يروون عن ابن عباس خلاف ما روى سليمان الأحول كانت رواية ثلاثة أولى ان تقبل) * قلت * سليمان لم يرو تلك الرواية عن ابن عباس بل عن طاوس عن ابن عباس فكانت العبارة الجيدة أن يقول يروون خلاف ما روى طاوس ثم إن البيهقي لم يذكر رواية الحسن عن ابن عباس ولم أجد ذلك في شئ من الكتب ورواية صفوان ضعيفة كما مر فلم يبق الا رواية عطاء بن يسار وطاوس اجل منه ثم ذكر (ان السائل قال للشافعي فقد روى عن ابن عباس انه صلى في الزلزلة ثلاث ركعات في كل ركعة وان الشافعي قال له لو ثبت عنه أشبه أن يكون فرق بين خسوف الشمس والقمر والزلزلة) * قلت * قد ذكر البيهقي فيما بعد ان ذلك ثابت عنه ثم ذكره بسنده وفى آخره (ثم قال ابن عباس
(٣٢٩)