* قال * {باب ما يغسل لرجل امرأته} ذكر فيه حديث عائشة وقوله صلى الله عليه وسلم لها (ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك) إلى آخره * قلت * في سنده محمد ابن إسحاق تكلموا فيه وقال البيهقي في باب تحريم قتل ماله روح (الحفاظ يتوقون ما ينفرد به) والبخاري اخرج هذا الحديث من جهة عائشة وليس فيه قوله فغسلتك وعلى تقدير ثبوت هذه الزيادة فأزواجه عليه السلام حرام على المؤمنين لأنهن نساؤه في الجنة فحكم الزوجية باق ثم ذكر (ان فاطمة أوصت ان يغسلها على وأسماء) * قلت * في سنده من يحتاج إلى كشف حاله ثم الحديث مشكل ففي الصحيح ان عليا دفنها ليلا ولم يعلم أبا بكر فكيف يمكن ان يغسلها زوجه أسماء وهو لا يعلم وورع أسماء يمنعها ان لا تستأذنه ذكر ذلك البيهقي في الخلافيات واعتذر عنه بما ملخصه انه يحتمل ان أبا بكر علم ذلك واجب ان لا يرد غرض على في كتمانه منه انتهى كلامه وعلى تقدير ثبوت هذا الحديث فهي كانت زوجته في الدنيا والآخرة لقوله عليه السلام كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي فالسبب الذي كان بينهما لم يقطعه الموت ومذهب أبي حنيفة والثوري والشعبي ان الرجل لا يغسل امرأته ثم ذكر البيهقي (عن ابن مسعود انه غسل
(٣٩٦)