* قال * {باب لا تخفيف عمن كان سفره في معصية الله} ذكر فيه عن مجاهد في قوله تعالى غير باغ ولا عاد (يقول غير قاطع السبيل ولو مفارق؟؟ الأئمة ولا خارج في معصية الله تعالى) * قلت * هذا التفسير على تقدير صحة الاستدلال به من باب المفهوم وهو مختلف فيه ثم هو يقتضى ان العاصي بسفره لا يأكل الميتة وليس كذلك بل يجب عليه ولو تركه حتى مات كان عاصيا بالاجماع لان قتل النفس حرام وان لم يتب إذ ترك التوبة لا يبيح قتل نفسه لان فيه جمعا بين معصيتين ولعله يتوب في باقي الحال فتمحوا التوبة عنه ما سلف منه وقام امام الحرمين للعاصي بسفره ان يأكل الأطعمة المباحة ويتقوى بها على غرضه المحرم انتهى كلامه وقد رخصوا للعاصي ان يفطر بالمرض ويتيمم في سفره ويمسح على الخفين ولو تعذر قيامه يصلى جالسا ثم تفسير مجاهد معارض لتفسير غيره قال ابن عباس ومسروق والحسن غير باغ في الميتة ولا عاد في الاكل ومعناه لا يجاوز حد سد الرمق ولا يرفعها لجوعة أخرى وقيل غير باغ لا يطلب الميتة قصد إليها ولا يأكلها متلذذا بها بل لدفع ضرورته وإذا تعارضت التفاسير في هذه تعين الرجوع إلى عمومات الكتاب والسنة فإنها لم تفصل بين سفر الطاعة والمعصية *
(١٥٦)