* قال * {باب من أدرك ركعة من الجمعة} ذكر فيه حديث يحيى بن أيوب (عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة من أدرك من الجمعة ركعة) الحديث * قلت * يحيى هو الغافقي قال أبو حاتم لا يحتج به وقال النسائي ليس بالقوى وقال المزي قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل ترك يحيى بن سعيد أسامة الليثي بآخره وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين كان يحيى ابن سعيد يضعفه وقال أبو بكر الأثرم عن أحمد ليس بشئ وقال عبد الله بن أحمد بن أبيه روى عن نافع أحاديث مناكير فقلت له أراه حسن الحديث قال إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة ثم على تقدير ثبوت هذا الحديث فالاستدلال به وبأمثاله هو من باب المفهوم وهو ليس بحجة عند الأكثرين وعلى تقدير تسليم انه حجة فالاستدلال بما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فاتموا أولى منه ومن أدرك الامام ساجدا أو جالسا يسمى مدركا فيقضى ما فاته أو يتمه وهو ركعتان فكيف يؤمر بأربع وقال أبو بكر الرازي لو أدرك المسافر المقيم في التشهد يلزمه الاتمام فكذا في الجمعة إذ الدخول في كل من الصلاتين بغير الفرض وفى الاستذكار قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا احرم في الجمعة قبل سلام الامام صلى ركعتين وروى ذلك عن النخعي وقاله الحكم وحماد وداود ثم قال البيهقي (وكذلك روى عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري) * ثم أخرجه من جهة يحيى بن المتوكل عن صالح * قلت * يحيى بن المتوكل متكلم فيه قال النسائي ضعيف وقال ابن معين ليس بشئ
(٢٠٢)