* قال * {باب الرخصة فيما يكون جبة من ذلك في الحرب} ذكر فيه حديث انس (ان الزبير وعبد الرحمن بن عوف شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل في غزاة لهما فاذن لهما في قميص الحرير) * قلت * لم يرخص لهما فيه لأجل الحرب كما زعم البيهقي بل لأجل القمل كما صرح به في روايته وفى رواية الشيخين انه عليه السلام رخص لهما في قميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع فظهر ان الرخصة كانت اما للقمل أو للحكة أو لوجع لا للحرب وليس المراد من قوله في رواية للبيهقي في غزاة لهما الحرب بل المراد الغزاة السفر والقصد كما جاء مبينا في الرواية التي ذكرناها عن الشيخين وقال ابن العوطية في الافعال غزا غزوا قصد العدو في دارهم وكيف يفهم البيهقي ان الرخصة كانت للحرب وقد صرح في روايته بأنهما شكوا القمل اللهم الا ان يقيس حالة الحرب على حالة اذى القمل أو الحكة بجامع الضرورة فيكون ذلك مأخوذا من القياس لا من الحديث نفسه وقد ذكر البيهقي بعد هذا الباب رخصة لبس الحرير للحكة وذكر هذا الحديث ثم ذكر الرواية التي فيها قوله في غزاة لهما ثم قال فيشبه أن تكون الرخصة في لبسه للحرب وإن كان ظاهره انها للحكة انتهى كلامه وإذا كان ظاهره انها للحكة
(٢٦٧)