ركعتي العيد والظاهر أن الامر ليس كذلك وإنما أراد بقوله ركعتان للسنة ركعتي العيد وأراد بقوله وركعتان للخروج أي لترك الخروج إلى المصلى ويدل على ذلك ان ابن أبي شيبة اخرج في مصنفه هذا الحديث ولفظه قيل لعلى أن ضعفة من الناس لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة فامر رجلا يصلى بالناس أربع ركعات ركعتين للعيد وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبانة فظهر بهذا ضعف ما تأوله البيهقي * * قال * {باب الامام يعلمهم في خطبة عيد الأضحى} (كيف ينحرون وان على من نحر من قبل ان يجب وقت نحر الامام ان يعيد) ذكر فيه حديث (من نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم) * قلت * مقتضى الحديث جواز النحر بعد الصلاة وليس فيه تعرض لنحر الامام ولا لكيفية النحر فهو غير مناسب للباب *
(٣١١)