* قال * {باب وجوب الخطبة وانه إذا لم يخطب صلى ظهرا أربعا} استدل على ذلك بحديث ابن عمر (كان عليه السلام يخطب يوم الجمعة خطبتين بينهما جلسة) * قلت * هذا استدلال على الوجوب بمجرد الفعل فان ضم إلى ذلك قوله عليه السلام؟؟؟ صلوا كما رأيتموني أصلي ففيه نظر يتوقف على أن تكون إقامة الخطبتين داخلة تحت كيفية الصلاة وما ذكره البيهقي فيما بعد (عن ابن شهاب أنه قال بلغنا انه لا جمعة الا بخطبة) لا حجة فيه *
(١٩٦)