* قال * {باب السفر في البحر كالسفر في البر في جواز القصر} استدل عليه بحديث عبد الله بن سوادة (عن أبيه عن انس بن مالك رجل منهم اتى النبي صلى الله عليه وسلم) الحديث وفى آخره (ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع) * قلت * هذا الحديث اضطرب سندا ومتنا أخرجه الترمذي وحسنه من حديث ابن سوادة عن انس ولفظه ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم * تم ان لفظ الحديث كما أورده البيهقي يقتضى ظاهره وضع شطر الصلاة عن الحامل والمرضع وليس الامر كذلك بخلاف اللفظ الذي أورده الترمذي وأخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث قبيصة ثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن انس بن مالك وفى آخره ان الله وضع؟؟ عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة ثم قال البيهقي (تفرد به قبيصة وإنما رواه الناس عن الثوري عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بنى عقيل عن رجل يقال له انس بن مالك) انتهى كلامه وهذا المتن أشد اشكالا من المتن الذي ذكره في هذا الكتاب أعني السنن ثم إن قبيصة لم ينفرد به عن سفيان بل تابعه عليه غيره * قال النسائي في سننه انا عمر بن محمد بن الحسن ثنا أبي ثنا سفيان الثوري عن أيوب عن أبي قلابة عن انس عن النبي عليه السلام قال إن الله وضع عن المسافر الصلاة يعنى نصفها والصوم وعن الحبلى والمرضع * ومحمد بن الحسن هذا روى الناس عن ابنه عمر عنه ثم لو سلم الحديث من الاضطراب لا يدل على مقصود البيهقي الا من حيث العموم وإذا كان كذلك فهو في مندوحة عن هذا الحديث لكثرة ما يدل على هذا الامر عمومات الكتاب والسنة الصحيحة ثم ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب القصر للمسافر وهو خلاف مذهبه ومذهب امامه ثم ذكر البيهقي اثرا؟؟ عن عمر * قلت * في سنده يحيى بن نصر بن حاجب سكت عنه وقال أبو زرعة ليس بشئ ذكره الذهبي *
(١٥٤)