خطبة لا جلوس فيها أجزأته صلاة الجمعة الا الشافعي فإنه قال لا يجزيه الا ان يخطب قبلها خطبتين بينهما جلسة وان قلت ويؤيد قول الجماعة ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه فقال ثنا حميد بن عبد الرحمن هو الرواسي عن الحسن يعنى ابن صالح عن ابن إسحاق هو السبيعي قال رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ * وهذا سند صحيح على شرط الجماعة ورواه عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس اخبرني أبو إسحاق فذكر بمعناه والعجب من الشافعي كيف جعل الخطبتين والجلسة بينهما فرضا بمجرد فعله عليه السلام ولم يجعل الجلوس قبل الخطبة فرضا وقد صح انه عليه السلام فعله وقد عقد له البيهقي بعد هذا بابا وقال الشافعي أيضا لو استدبر القوم في خطبته صحت مع مخالفته فعله عليه السلام * * قال * {باب يحول الناس وجوههم إلى الامام ويستمعون الذكر} ذكر فيه (ان عدى بن ثابت استقبل الامام بوجهه وقال هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم) * ثم قال (ذكره أبو داود في المراسيل) * قلت * هذا مسند وليس بمرسل لان
(١٩٨)