* قال * {باب خروج الصبيان إلى العيد} ذكر فيه (انه عليه السلام كان يخرج نسائه وبناته في العيدين) * قلت * ليس فيه خروج الصبيان ثم ذكر (عن عائشة انها كانت تحلى بنى أخيها الذهب) ثم قال (إن كان حفظه الراوي في البنين فدل على جواز ذلك ما لم يبلغوا وكان الشافعي يقول ويلبس الصبيان أحسن ما يقدر على ذكورا كانوا أو إناثا ويلبسون الحلى والصبغ يعنى يوم العيد) قال البيهقي (وكان مالك يكرهه) * قلت * اثر عائشة في سنده إبراهيم الصائغ قال أبو حاتم لا يحتج به ورواه عن الصائغ داود بن أبي الفرات قال أبو حاتم ليس بالمتين وتحلية البنين مشكل لأنهم يؤمرون بالطاعات وينهون عن المحرمات تخلقا قال عليه السلام مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر * والصبي وان لم يكن مخاطبا فوليه مخاطب فيمنع من الباسه ولهذا لما اخذ الحسين تمرة من الصدقة فجعلها في فيه قال عليه السلام كخ كخ ارم بها * قال النووي في هذا الحديث ان الصبيان يوقون ما توقاه الكبار ويمنعون من تعاطيه وهذا واجب على الولي ثم خالف النووي هذا الكلام في الروضة فقال الأصح جواز الباس الولي للصبي الحرير مطلقا ونص الشافعي على تزيين الصبيان يوم العيد بحلي الذهب ويلحق به الحرير انتهى كلامه ويظهر بما قدمنا ضعف هذا المذهب والأظهر تحريمه مطلقا وهو وجه للشافعية في غير العيد أو جوازه قبل السبع لا بعدها وبه قطع العراقيون منهم وقال البغوي في التهذيب يجوز للصبيان لبس الديباج
(٣٠٧)