لأنه لا خطاب عليهم غير أنه إذا بلغ الصبي ستا يؤمر فيه بالصلاة وينهى عن لبس الديباج حتى لا يعتاد ثم ذكر اثر عائشة ليس بمناسب للباب إذ ليس فيه خروجهم للعيد ثم ذكر (عن سعيد بن عبد الرحمن رآني ابن عمر على اوضاح فضة) إلى آخره * قلت * ليس بمناسب أيضا للباب وفي سنده أيضا من يحتاج إلى كشف حاله وفيه شريك القاضي قال البيهقي في باب اخذ الرجل حقه ممن يمنعه (لم يحتج به أكثر أهل العلم) * * قال * {باب الاتيان من طريق غير الطريق التي غدا منها} ذكر فيه حديث يونس بن محمد (عن فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر) ثم قال (وروى عن يونس عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة ورواه البخاري من حديث أبي تميلة عن فليح عن سعيد عن جابر وروى عن أبي تميلة عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة) ثم أخرجه البيهقي من حديث محمد بن الصلت (عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة) ثم قال (قال البخاري حديث جابر أصح) * قلت * فيه نظر بل حديث أبي هريرة أصح لان حديث جابر رواه عن فليح يونس وقد روى عنه أيضا حديث أبي هريرة وروى حديث جابر عن فليح أبو تميلة أيضا وقد روى عنه أيضا حديث أبي هريرة فسقطت رواية
(٣٠٨)