عليه السلام يمسح المسافر ثلاثة أيام * سيق لبيان الرخصة للمسافر فيعم جميع المسافرين فلو ثبت حكم السفر في أقل من ثلاثة أيام لم يعم الرخصة للجميع * * قال * (باب كراهية ترك التقصير والمسح وما يكون رخصة رغبة عن السنة) خرج فيه (عن صفوان بن محرز سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان من خالف السنة كفر) * قلت *
(١٣٩)