* قال * {باب ما يستحب من غسل الميت في قميص} ذكر فيه انهم اختلفوا في غسله عليه السلام (فقال بعضهم انجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه فالقى الله عليهم السنة) إلى أن قال (فقال قائل من ناحية البيت لا يدرون من هو اغسلوه وعليه ثيابه فغسلوه وعليه قميصه) * قلت * كان ذلك خاصا به عليه السلام لان قولهم كما نجرد موتانا دليل على أن التجريد كان عادتهم ومشهور عندهم ولم يكن ذلك خافيا عن النبي عليه السلام بل الظاهر أنه كان يأمرهم لأنهم كانوا ينتهون إلى امره ولان التجريد عادة الحي وأمكن للغسل وقد يتنجس الثوب بما يخرج منه وذلك مأمون في حقه صلى الله عليه وسلم لأنه طاهر حيا وميتا بخلاف غيره ثم ذكر حديثا في سنده أبو بردة فقال (يعنى بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن علقمة) * قلت * ذكر المزي هذا الحديث في أطرافه وعزاه إلى ابن ماجة وفى آخره أبو بردة هذا اسمه عمرو بن بريد التميمي كوفي وقد ذكر البيهقي فيما بعد في باب من قال يسل الميت حديثا بهذا السند ثم قال (أبو بردة هذا هو عمرو بن بريد (1) التميمي) ثم إن البيهقي ضعفه *
(٣٨٧)