* قال * {باب من أجاز في كل ركعة أربع ركوعات} ذكر فيه حديث حبيب عن طاوس عن ابن عباس إلى آخره ثم قال (وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس ولم أجد ذكر سماعه عن طاوس ويحتمل أن يكون حمله من غير موثوق به عن طاوس) * قلت * حبيب من الاثبات الاجلاء ولم أر أحدا عده من المدلسين ولو كان كذلك فاخراج مسلم لحديثه هذا في صحيحه دليل على أنه ثبت عنده انه متصل وانه لم يدلس فيه وكذلك أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وفى الصحيحين من حديث حبيب بلفظ العنعنة شئ كثير وذلك دليل على أنه ليس بمدلس أو انه ثبت من خارج ان تلك الأحاديث متصلة * قال البيهقي (وقد روى سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس من فعله انه صلاها ست ركعات في أربع سجدات فخالفه في الرفع والعدد جميعا) * قلت * مذهب الشافعي والمحدثين ان العبرة لما روى الراوي لا لما رأى والرواية المرفوعة صحيحة فلا تعارض برأي ابن عباس ثم يقال له ان خالفت هذا الأصل واعتبرت رأيه وجب ان تترك به رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس في صلاته عليه السلام ركعتين في كل ركعة وهي الرواية المذكورة أولا ووجب أن تكون صلاة الكسوف عندك ست ركعات في ركعتين وان مشيت على الأصل المذكور واعتبرت روايته فلا تذكر رواية سليمان الموقوفة ولا تعلل بها الرواية المرفوعة ووجب ان ترجح الرواية المرفوعة التي فيها في كل ركعة أربع ركعات على رواية عطاء عن ابن عباس التي فيها في كل ركعة ركوعان لان فيها زيادة ثم ذكر البيهقي (عن الشافعي انه سئل عن صلاته عليه السلام ثلاث ركعات في كل ركعة فقال هو من وجه منقطع ونحن لا نثبته على الانفراد ومن وجه نراه والله أعلم غلطا) قال البيهقي
(٣٢٧)