* قال * {باب يخطب الامام خطبتين وهو قائم يجلس بينهما جلسة خفيفة} * قلت * لم يذكر انه يقوم فيهما ويجلس بينهما على أي وجه وذكر في الخلافيات ان القيام والجلسة كلاهما فرض وذكر أيضا (عن الشافعي ان أقل ما يطلق عليه اسم خطبة من الخطبتين ان يحمد الله تعالى ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصى بتقوى الله تعالى ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى ويدعو في الأخيرة) ثم استدل على ذلك كله (بأنه عليه السلام فعل كذلك) وقد تقدم ان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب وقوله تعالى (وتركوك قائما) خبر عما كان عليه السلام عليه في تلك الخطبة فلا يدل على الوجوب وفى شرح البخاري لابن بطال روى من المغيرة بن شعبة انه كان لا يجلس في خطبة ولو كانت فرضا لما جهلها ولو جهلها ما تركه من بحضرته من الصحابة والتابعين ومن قال إنها فريضة لا حجة له لان القعدة استراحة للخطيب وليست من الخطبة والمفهوم في كلام العرب ان الخطبة اسم للكلام الذي يخطب لا للجلوس ولم يقل بقول الشافعي غيره ذكره الطحاوي وهو خلاف الاجماع ولو قعد في خطبتيه جازت الجمعة ولا فضل فكذا إذا قام موضع القعود وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا ان الامام إذا خطب للجمعة
(١٩٧)