* قال * {باب الامام يأمر من يصلى بالضعفة العيد في المسجد} ذكر فيه (عن علي عليه السلام انه امر رجلا يصلى بضعفة الناس في المسجد أربعا) * قلت * في سنده أبو قيس هو الأودي قال البيهقي في باب لا نكاح الا بولي (مختلف في عدالته) وقال في باب مس الفرج بظهر الكف (لا يحتج بحديثه قاله ابن حنبل) وفى سنده أيضا عاصم بن علي خرج له في الصحيح ولكن ابن معين قال عنه لا شئ وفى رواية كذاب ابن كذاب ثم قال البيهقي (ويحتمل أن يكون أراد ركعتين تحية المسجد ثم ركعتي العيد مفصولتين عنهما) واستدل على هذا التأويل بما جاء في رواية أخرى (ان عليا قال صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج) * قلت * الظاهر أن البيهقي فهم من قوله ركعتان للسنة انه أراد تحية المسجد ومن قوله ركعتان للخروج انه أراد
(٣١٠)