على حق الغير بلا حق. والأصل في تحريمه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. وأخبار كخبر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام رواه الشيخان. ودخل في التعريف المذكور ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب وإن لم يكن فيه إثم. وقول الرافعي: إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الاثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا، فلو ركب دابة لغيره أو جلس على فراشه فغاصب، لم ينقل ذلك ولم يقصد الاستيلاء. (ومن غصب مالا) أو غيره (لاحد) ولو ذميا وكان باقيا (لزمه رده) على الفور عند التمكين وإن عظمت المؤنة في رده، ولو كان غير متمول كحبة بر أو كلب يقتنى لقوله (ص):
على اليد ما أخذت حتى تؤديه فلو لقي الغاصب المالك بمفازة والمغصوب معه فإن استرده لم يكلف أجرة النقل، وإن امتنع فوضعه بين يديه برئ إن لم يكن لنقله مؤنة، ولو أخذه المالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل لم يجز لأنه ينقل ملك نفسه، ولو رد الغاصب الدابة لاصطبل المالك برئ إن علم المالك به بمشاهدة أو إخبار ثقة ولا يبرأ قبل العلم، ولو غصب من المودع أو المستأجر أو المرتهن برئ بالرد إلى كل من أخذ منه لا إلى الملتقط لأنه غير مأذون له من جهة المالك في المستعير والمستام وجهان، أوجههما أنه يبرأ لأنهما مأذون لهما من جهة المالك لكنهما ضامنان.
تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا يجب على الغاصب مع رد العين المغتصبة بحالها شئ، ويستثنى مسألة يجب فيها مع الرد القيمة، وهي ما لو غصب أمة فحملت بحر في يده ثم ردها لمالكها فإنه يجب عليه قيمتها للحيلولة لأن الحامل بحر لاتباع ذكره المحب الطبري. قال: وعلى الغاصب التعزير لحق الله تعالى واستيفاؤه للإمام، ولا يسقط بإبراء المالك. ويستثنى من وجوب الرد على الفور مسألتان: الأولى ما لو غصب لوحا