الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٠١
ألف أوليس لي عليك ألف ببلى أو نعم أو صدقت، أو أنا مقر بها أو نحوها كأبرأتني منه، إقرار كجواب اقض الألف الذي لي عليك بنعم، أو بقوله أقضي غدا أو أمهلني أو حتى أفتح الكيس أو أجد المفتاح مثلا أو نحوها كابعث من يأخذه لا جواب ذلك بزنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك أو أنا مقر أو أقر به أو نحوها كهي صحاح أو رومية، فليس بإقرار لأن مثل ذلك يذكر للاستهزاء. القول في شروط المقر به وأما شرط المقر به ولم يذكره أيضا فشرطه أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر به، فقوله: داري أو ديني الذي عليك لعمرو لغو، لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فتنافي الاقرار لغيره لا قوله: هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به، فليس لغوا اعتبارا بأوله. وكذا لو عكس فقال: هذا ملكي هذا لفلان غايته أنه إقرار بعد إنكار، وأن يكون بيده ولو مآلا ليسلم بالاقرار للمقر له حينئذ، فلو لم يكن بيده حالا ثم صار بها عمل بمقتضى إقراره بأن يسلم للمقر له حينئذ، فلو أقر بحرية شخص بيد غيره، ثم اشتراه حكم بها وكان شراؤه افتداء له وبيعا من جهة البائع فله الخيار دون المشتري. القول في حكم الاقرار بمجهول (وإذا أقر بمجهول) كشئ وكذا صح إقراره و (رجع له في بيانه) فلو قال له علي شئ أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة مريض ورد سلام ونجس لا يقتنى كخنزير سواء أكان مالا وإن لم يتمول كفلس وحبتي بر أم لا كقود وحق شفعة وحد قذف وزبل لصدق كل منها بالشئ مع كونه محترما وإن أقر بمال، وإن وصفه بنحو عظم كقوله: مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل من المال وإن لم يتمول كحبة بر، ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث أثم غاصبه. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه:
أصل ما أبني عليه الاقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة. ولو قال له: علي أو عندي شئ شئ أو كذا كذا. لزمه شئ واحد لأن الثاني تأكيد. فإن قال: شئ وشئ أو كذا وكذا لزمه شيئان لاقتضاء العطف المغايرة، ولو قال له: علي كذا درهم برفع أو نصب أو جر أو سكون، أو كذا درهم بالأحوال الأربعة، أو قال: كذا وكذا درهم بلا نصب لزمه درهم، فإن ذكره بالنصب بأن قال: كذا وكذا درهما لزمه درهمان، لأن التمييز وصف في المعنى فيعود إلى الجميع. ولو قال: الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن أو مغشوشة، فإن كانت دراهم البلد التي أقر بها كذلك أو وصل قوله المذكور بالاقرار
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306