فقدم بالقرعة كما لو أراد أن يسافر بإحدى المرأتين، فإن خرجت القرعة لأحدهما فزوج الآخر ففيه وجهان.
(أحدهما) يصح لان خروج القرعة لأحدهما لا يبطل ولاية الاخر (والثاني) لا يصح لأنه يبطل فائدة القرعة.
(الشرح) حديث أبي هريرة رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي لفظة (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) قال ابن كثير: الصحيح وقفه على أبي هريرة، وقال ابن حجر: رجاله ثقات وفى لفظ للدارقطني: كنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية. قال ابن حجر:
فتبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة: وكذلك رواها البيهقي موقوفة في طريق ورواها مرفوعة في أخرى.
أما حديث عائشة رضي الله عنها رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، وقد أعل بالارسال وتكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال: ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره. وقد عد أبو القاسم بن مندة عدة من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلا، وذكر أن معمرا وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جريج على روايته إياه عن سليمان بن موسى، وأن قرة وموسى ابن عقبه ومحمد بن إسحاق وأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعه تابعوا سليمان ابن موسى عن الزهري، قال: ورواه أبو مالك الجنبي ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد أعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيره الحكاية عن ابن جريج بانكار الزهري، وعلى تقدير الصحة لا يلزم نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه، ويؤيد هذا الحديث ما رواه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي) وما رواه أبو داود الطيالسي بلفظ (لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن لم يكن لها ولى فالسلطان ولى من لا ولى له).