فإن كان الصداق عينا فخالعها على نصفها فان قلنا إن الزوج يملك نصف الصداق بالطلاق لم يصح الخلع على نصف ما سماه في الخلع، لأن الخلع بمنزلة الطلاق الذي يوقعه ابتداء فلم يصح خلعها على النصف الذي يملك الزوج، وهل يصح في نصف ما سماه في الخلع. فيه قولان بقاء على القولين في تفريق الصفقة، وما فسد من المسمى في الخلع فهل يرجع الزوج عليها ببدله أو بمهر المثل، فيه قولان كما قلنا فيه إذا تلف الصداق قبل القبض.
وإن قلنا إن الزوج لا يملك النصف الا بالطلاق واختيار التملك صح الخلع على النصف المسمى في الخلع ورجع عليها بالنصف. وهل يرجع عليها بجميع النصف الباقي في يدها أو بنصفه أو بنصف قيمته. على الأقوال الثلاثة التي مضت قبلها، وإن كان الصداق ألفا في الذمة فخالعها على خمسمائة منه قبل الدخول. قال ابن الصباغ فان قلنا إنه يملك نصف الصداق بالطلاق فسدت التسمية في الخلع في نصف الخمسمائة، ولا ينصرف ذلك إلى نصيبها من الألف بعد الطلاق لان وقت التسمية هي مالكة لجميعه، فكان ما سميته من الجملة، وهل تفسد التسمية في نصف الباقي؟ على القولين. وهل يرجع عليها ببدلها أو بمهر مثلها. على القولين.
وان قلنا إنه لا يملك النصف الا بالطلاق واختيار التملك صح الخلع على ما سمى فيه، ويسقط الباقي من ذمته باختيار التملك.
إذا ثبت هذا فقد قال الشافعي رضي الله عنه وما بقي فعليه نصفه، وظاهر هذا أن الخلع يصح بخمسمائة ويسقط عن ذمته من الخمسمائة الباقية مائتان وخمسون واختلف أصحابنا في تأويل هذا، فقال أبو علي بن خيران أراد الشافعي رحمه الله إذا تخالعا على خمسمائة من الألف وهما يعلمان أن الخلع لا يصح الا على مائتين وخمسين منها لان نصفها يسقط عنه بالطلاق قبل الدخول، فإذا علما بذلك فقد رضيا أن يكون عوض الخلع مائتين وخمسين لا غير، فإذا بقي على الزوج خمسمائة سقط عنه نصفها بالطلاق قبل الدخول. ومن أصحابنا من قال من قال أراد الشافعي رحمه الله إذا قالت اخلعني بما يخصني من خمسمائة فصرحا بذلك.
وقال أبو إسحاق تأويلها أن العقد وقع على جميع الخمسمائة لأنها كانت ملكا