(أحدهما) يتبعها لأنها تستحق الحرية فتبعها الولد كأم الولد، فعلى هذا ان ماتت الام في حياة المولى لم يبطل التدبير في الوالد.
(والثاني) لا يتبعها لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يسر إلى الولد كالرهن والوصية وان دبرها وهي حامل تبعها الولد قولا واحدا كما يتبعها في العتق، وان دبر عبدا ثم ملكه جارية فأتت منه بولد لحقه نسبه لأنه يملكها في أحد القولين وله فيها شبهة في القول الثاني لاختلاف الناس في ملكه.
(فإن قلنا) لا يملك الجارية فالولد مملوك للمولى لأنه ولد أمته (وان قلنا) يملكها فالولد ابن المدبر ومملوكه لأنه من أمته وهل يكون مدبرا فيه وجهان.
أحدهما: أنه ليس بمدبر لان الولد إنما يتبع الام دون الأب والام غير مدبرة، والثاني: أنه مدبر لأنها علقت به في ملكه فكان كالأب كولد الحر من أمته.
(فصل) ويجوز الرجوع في التدبير بما يزيل الملك كالبيع والهبة المقبوضة لما رويناه من حديث جابر رضي الله عنه وهل يجوز بلفظ الفسخ كقوله: فسخت ونقضت ورجعت. فيه قولان أحدهما: أنه يجرى مجرى الوصية فيجوز له فسخه بلفظ الفسخ وهو اختيار المزني لأنه تصرف يتنجز بالموت يعتبره من الثلث فهو كالوصية.
والثاني: أنه يجرى مجرى العتق بالصفة فلا يجوز فسخه بلفظ الفسخ هو الصحيح لأنه عتق علقه على صفة فهو كالعتق بالصفات، وان وهبه ولم يقبضه فقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: إن قلنا: إنه كالوصية فهو رجوع، وان قلنا: إنه كالعتق بالصفة فليس برجوع لأنه لم يزل الملك. ومنهم من قال:
هو رجوع على القولين لأنه تصرف يفضى إلى زوال الملك وان كاتبه، فان قلنا إن التدبير كالوصية كان رجوعا كما لو أوصى بعبد ثم كاتبه، وان قلنا أنه كالعتق بالصفة لم يكن رجوعا بل يصير مدبرا مكاتبا وحكمه ما ذكرناه فيمن دبر مكاتبا، وان دبره ثم قال إن أديت إلى وارثي ألفا فأنت حر.
(فان قلنا) انه كالوصية كان ذلك رجوعا في التدبير لأنه عدل عن العتق بالموت إلى العتق بأداء المال فبطل التدبير ويتعلق العتق بالأداء. وان قلنا: إنه