لملكه (والثاني) أنها في بيت المال لان المولى لا يملكه فلم يبق إلا بيت المال، وإن كان الولد جارية فوطئها المولى، فإن قلنا: إن كسبه له لم يجب عليه المهر لأنه لو وجب لكان له، وإن قلنا: إنه للام فالمهر لها، وإن قلنا: إنه موقوف وقف المهر، وإن أحبلها صارت أم ولد له بشبهة الملك ولا تلزمه قيمتها، لان القيمة تجب لمن يملكها والام لا تملك رقبتها وإنما هي موقوفة عليها.
(فصل) وإن حبس السيد المكاتب مدة ففيه قولان (أحدهما) يلزمه تخليته في مثل تلك المدة لأنه دخل في العقد على التمكين من التصرف في المدة فلزمه الوفاء به (والثاني) تلزمه أجرة المثل للمدة التي حبسه فيها وهو الصحيح لان المنافع لا تضمن بالمثل، وإنما تضمن بالأجرة، وإن قهر أهل الحرب المكاتب على نفسه مدة ثم أفلت من أيديهم ففيه قولان.
(أحدهما) لا تجب تخليته في مثل المدة لأنه لم يكن الحبس من جهته.
(والثاني) تجب لأنه فات ما استحقه بالعقد، ولا فرق بين أن يكون بتفريط أو غير تفريط كالبيع إذا هلك في يد البائع، ولا يجئ ههنا ايجاب الأجرة على المولى لأنه لم يكن الحبس من جهته فلا تلزمه أجرته.
(فصل) ولا يملك المكاتب التصرف الا على وجه النظر والاحتياط لان حق المولى يتعلق باكتسابه، فإن أراد أن يسافر فقد قال في الام: يجوز. وقال في الأمالي: لا يجوز بغير اذن المولى، فمن أصحابنا من قال: فيه قولان (أحدهما) لا يجوز لان فيه تغريرا (والثاني) يجوز لأنه من أسباب الكسب، ومنهم من قال: إن كان السفر طويلا لم يجز، وإن كان قصيرا جاز، وحمل القولين على هذين الحالين، والصحيح هو الطريق الأول.
(فصل) ولا يجوز أن يبيع نسيئة، وإن كان بأضعاف الثمن ولا على أن يأخذ بالثمن رهنا أو ضمينا لأنه يخرج المال من يده من غير عوض والرهن قد يتلف والضمين قد يفلس وان باع ما يساوى مائه بمائة نقدا وعشرين نسيئة جاز لأنه لا ضرر فيه، ولا يجوز أن يقرض ولا يضارب ولا يرهن لأنه اخراج مال بغير عوض.