لا قيمة لها، وأما حلاوته فهي باقيه لم تنقص، ونقصان الزيت باستهلاك أجزائه ولأجزائه قيمة فضمنها بمثلها.
(فصل) وإن تلف بعض العين ونقصت قيمة الباقي بأن غصب ثوبا تنقص قيمته بالقطع فشقه بنصفين ثم تلف أحد النصفين لزمه قيمة التالف، وهو قيمة نصف الثوب، أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف ورد الباقي وأرش ما نقص، لأنه نقص حدث بسبب تعدى به فضمنه، فإن كان لرجل خفان قيمتهما عشرة فأتلف رجل أحدهما فصار قيمة الباقي درهمين ففيه وجهان (أحدهما) يلزمه درهمان، لان الذي أتلفه قيمته درهمان (والثاني) تلزمه ثمانية، وهو المذهب، لأنه ضمن أحدهما بالاتلاف ونقص قيمة الآخر بسبب تعدى به، فلزمه ضمانه (فصل) فان غصب ثوبا فلبسه وأبلاه، ففيه وجهان (أحدهما) يلزمه أكثر الامرين من الأجرة أو أرش ما نقص، لان ما نقص من الاجزاء في مقابلة الأجرة، ولهذا لا يضمن المستأجر أرش الاجزاء (والثاني) تلزمه الأجرة وأرش ما نقص، لان الأجرة بدل للمنافع، والأرش بدل الاجزاء، فلم يدخل أحدهما في الآخر، كالأجرة وأرش ما نقص من السمن (فصل) وان نقصت العين ثم زال النقص بأن كانت جاريه سمينه فهزلت ونقصت قيمتها، ثم سمنت وعادت قيمتها ففيه وجهان (أحدهما) يسقط عنه الضمان، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، لأنه زال ما أوجب الضمان فسقط الضمان، كما لو جنى على عين فابيضت ثم زال البياض (والثاني) أنه لا يسقط، وهو قول أبي سعيد الإصطخري، لان السمن الثاني غير الأول فلا يسقط به ما وجب بالأول وإن سمنت ثم هزلت ثم سمنت ثم هزلت ضمن أكثر السمنين قيمة، في قول أبي علي بن أبي هريرة، لان بعود السمن يسقط ما في مقابلته من الأرش، ويضمن السمنين في قول أبي سعيد - لان السمن الثاني غير الأول - فلزمه ضمانهما.