مسألة 1408: إذا دفع إنسان إلى آخر مالا وقال له إذا مت فأنفقه عني ولم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له أو علم أنه أكثر واحتمل أنه مأذون من الورثة في هذه الوصية، أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العلم بالوصية حتى تثبت زيادته على الثلث بطلانها في الزائد عليه؟ فيه إشكال ولا سيما في الفرضين الأخيرين.
مسألة 1409: إذا أوصى بشئ لزيد وتردد بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل وإذا تردد بين المتباينين ولم يتصالحا عين بالقرعة.
مسألة 1410: إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما ذهب إليه بعض أو عدم نفوذها في الزائد على الثلث كما هو المشهور اشكال، ولا يبعد الثاني كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة.