له فإن صدقتها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد، وإن لم تصدقها أخذت الإخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقر له.
مسألة 1257: إذا مات صبي مجهول النسب فأقر انسان ببنوته قيل ثبت بذلك نسبه ويكون ميراثه للمقر إذا كان له مال ولكنه محل اشكال.
مسألة 1258: يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين.
مسألة 1259: لو شهد الإخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت النسب، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث وإلا كان إقرارهما نافذا في حقهما دون غيرهما.
مسألة 1260: لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشئ من ماله للغير كان مقبولا لأنه كاقرار الميت، ولو أقر بعضهم، وأنكر البعض فإن أقر اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميت، وكذا العين للمقر له بشهادتهما، وإن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحدا نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة، ويؤخذ منه للدين الذي أقر به مثلا بنسبة نصيبه من التركة، فإذا كانت التركة مائة ونصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لأجنبي بخمسين وكذبه الآخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة وعشرين، وكذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشئ وأنكر البعض.