تنافي بينه وبين طرو الهلاك عليها، لكن هذا دعوى منه لا بد من فصلها على الموازين الشرعية.
مسألة 1249: ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقر به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت ونفس المستثنى إن كان الاستثناء من المنفي. فلو قال له علي عشرة إلا درهما أو هذه الدار التي بيدي لزيد إلا الغرفة الفلانية كان اقرارا بالتسعة وبالدار ما عدا الغرفة، ولو قال ما له علي شئ إلا درهم أو ليس له من هذه الدار إلا الغرفة الفلانية كان اقرارا بدرهم والغرفة، هذا إذا كان الاخبار بالاثبات أو النفي متعلقا بحق الغير عليه، وأما لو كان متعلقا بحقه على الغير كان الأمر بالعكس، فلو قال لي عليك عشرة إلا درهما أو لي هذه الدار إلا الغرفة الفلانية كان اقرارا بالنسبة إلى نفي حقه عن الدرهم الزائد على التسعة ونفي ملكية الغرفة، فلو ادعى بعد ذلك استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتى الغرفة لم يسمع منه، ولو قال ليس لي عليك إلا درهم أو ليس لي من هذه الدار إلا الغرفة الفلانية كان اقرارا منه بنفي استحقاق ما عدا الدرهم وما عدا الغرفة.
مسألة 1250: لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر - كما إذا قال هذه الدار لزيد ثم قال بل لعمرو - حكم بكونها للأول وأعطيت له واغرم للثاني قيمتها.
مسألة 1251: لو ادعى البائع إن اقراره بقبض الثمن كان موطأة للاشهاد عليه عند الحاكم لغرض تصديقه وثيقة البيع مثلا وأنه لم يقبض الثمن في الواقع كان عليه إقامة البينة على دعواه أو احلاف المشتري على اقباض الثمن.
مسألة 1252: إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ اقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث