١٩٠ـ يلزم في الازار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها بمقدار العورة ، وعلى الأحوط في الزائد عليه من السرّة إلى الركبة ، والأحوط استحباباً اعتبار ذلك في الرداء .
١٩١ـ الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد .
١٩٢ـ يختص وجوب لبس الازار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن ، على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة .
١٩٣ـ لا يجوز للمرأة أن يكون الثوب الذي تحرم فيه من الحرير ، والأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلاّ في الحر والبرد .
١٩٤ـ إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالاقوى لزوم المبادرة إلى التبديل أو التطهير .
١٩٥ـ لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام ، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله إذا كان البدل واجداً للشرايط .
* * *