الأحوط، ولا من المذهب ويلزم طهارتها كذلك، نعم لا بأس بتنجسها بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
مسألة 193: الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساترا للبشرة غير حاك عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء.
مسألة 194: الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
مسألة 195: يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
مسألة 196: إن حرمة لبس الحرير كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء، إلا أن الأحوط للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير، بل الأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر.
مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.