الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا.
مسألة 223: من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة، وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة، ولا يجزئه الاحرام من أدنى الحل على الأحوط، والأحوط له إتمام العمرة الفاسدة أيضا.
مسألة 224: إذا جامع المحل زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنة، وإن كانت مكرهة فلا شئ عليها ووجبت الكفارة على زوجها على الأحوط.
بل الأحوط أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الأولى أيضا.
مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه، ولا تجب عليه الكفارة.
وهذا الحكم يجزي أيضا في المحرمات الآتية التي توجب