1 - الحيوانات الأهلية وإن توحشت كالغنم والبقر والإبل، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي (الغرغر)، فإنه يجوز له ذبحها، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا.
2 - ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيات وغيرهما، فإنه يجوز له قتله.
3 - سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، فيجوز قتلها أيضا.
4 - الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة، فإنه يجوز قتلها مطلقا. ولا كفارة في قتل شئ مما ذكر، كما لا كفارة في قتل السباع مطلقا إلا الأسد على المشهور.
وقيل بثبوت الكفارة وهي القيمة في قتل ما لم يرده منها.
مسألة 206: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.