مسألة 202: لا يجوز للمحرم أكل شئ من الصيد وإن كان قد اصطاده المحل في الحل، كما يحرم على المحل على الأحوط ما اصطاده المحرم في الحل فقتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياده، وكذلك يحرم على المحل ما اصطاده أو ذبحه المحرم أو المحل في الحرم.
مسألة 203: يثبت لفرخ الصيد البري حكم نفسه، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم، والأحوط أن لا يعين غيره على ذلك أيضا.
مسألة 204: الأحكام المتقدمة كما ذكرنا إنما تختص بصيد البر، ومنه الجراد، وأما صيد البحر فلا بأس به، والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك، وأما ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبري ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريا على الأظهر.
مسألة 205: كما يحرم على المحرم صيد البر كذلك يحرم عليه قتل شئ من الدواب وإن لم يكن من الصيد، ويستثنى من ذلك موارد: