وليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر.
مسألة 189: الأحوط في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة، وفي الرداء أن يكون ساترا للمنكبين والعضدين وقدرا معتدا به من الظهر.
والأحوط وجوبا كون اللبس قبل النية والتلبية، ولو قدمهما عليه فالأحوط الأولى بعده.
مسألة 190: لو أحرم في قميص - جاهلا أو ناسيا - نزعه وصح إحرامه، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا، وأما إذا لبسه - بعد الاحرام - فلا إشكال في صحة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من تحت.
مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك.
مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على