مسألة 107: لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.
مسألة 108: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أم امرأة، وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت، بل لا يبعد أن يكون الأولى فيمن عجز عن مباشرة الحج وكان موسرا أن يستنيب الصرورة في ذلك، كما أن الأولى فيمن استقر عليه الحج فمات أن يحج عنه الصرورة.
مسألة 109: يشترط في المنوب عنه الاسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعا وكان الوارث مسلما لم يجب عليه استئجار الحج عنه، وأما الناصب فلا تجوز النيابة عنه إلا إذا كان أبا، وفي غيره من ذوي القربى إشكال. نعم، لا بأس بالاتيان بالحج وإهداء الثواب إليه.
مسألة 110: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة، وكذلك لا بأس بالنيابة عنه باستنابة في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل