الفراغ من عمرة التمتع في أي وقت كان.
ويجوز التقديم في غير ما ذكر أيضا بثلاثة أيام، بل بأكثر على الأظهر.
مسألة 358: كما لا يجوز للمعتمر عمرة التمتع أن يحرم للحج قبل التقصير، كذلك لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل أن يحل من إحرامه وإن لم يبق عليه سوى طواف النساء على الأحوط.
مسألة 359: من يتمكن من إدراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في تمام الوقت الاختياري لا يجوز له تأخير الاحرام إلى زمان يفوت منه ذلك.
مسألة 360: يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط.
مسألة 361: يجب الاحرام من مكة المكرمة كما تقدم في بحث المواقيت وأفضل مواضعها المسجد الحرام، ويستحب الاتيان به بعد صلاة ركعتين في مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل عليهما السلام.