فإن كان عالما عامدا فعليه كفارة بدنة كما تقدم في تروك الاحرام وإن كان جاهلا فلا شئ عليه على الأظهر.
مسألة 352: محل التقصير بعد السعي، فلا يجوز الاتيان به قبل الفراغ منه.
مسألة 353: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، ويجوز فعله في أي محل شاء، سواء كان في المسعى أم في منزله أم في غيرهما.
مسألة 354: إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج، فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجه إلى الافراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكن، والأحوط إعادة الحج في سنة أخرى أيضا.
مسألة 355: إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته وصح إحرامه، والأحوط الأولى التكفير عن ذلك بشاة.
مسألة 356: إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق على