عدم القدرة على الاستنابة كالمغمى عليه يسعى عنه وليه أو غيره ويصح حجه.
مسألة 343: الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدة الحر، بل مطلقا على الأقوى، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار.
مسألة 344: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدم في الطواف.
نعم، إذا كان جاهلا بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط.
مسألة 345: إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطا أو أزيد يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأول، فيكون انتهاؤه إلى الصفا.
مسألة 346: إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما