العالم الثاني وهكذا.
ولكن في كون فوريته شرعية كما لعله المشهور أو عقلية من باب الاحتياط لئلا يلزم الاخلال بالواجب من دون عذر فيستحق عليه العقاب وجهان: أحوطهما الأول، وأقواهما الثاني، فإذا لم يبادر إليه من دون الوثوق بإتيانه بعد ذلك كان متجريا إذا أتى به من بعد، وعاصيا ومرتكبا للكبيرة إذا لم يوفق له أصلا.
مسألة 2: إذا وجب الخروج إلى الحج وجب تحصيل مقدماته وتهيئة وسائله على وجه يتمكن من إدراكه في وقته، ولو تعددت الرفقة ووثق بإدراك الحج لو خرج مع أي منها تخير، وإن كان الأولى أن يختار أوثقها إدراكا.
ولو وجد واحدة يثق بإدراك الحج معها، لم يجز له التأخير في الخروج إلا مع الوثوق بحصول أخرى، وتمكنه من المسير وإدراك الحج معها أيضا.
وهكذا الحال في سائر خصوصيات الخروج، ككونه من طريق البر أو الجو أو البحر ونحو ذلك.