أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط وجوبا.
مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحوط، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط إذا كان نسيانه ناشئا عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر.
مسألة 300: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكن من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية ولو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف، أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك أتم طوافه بعد الإزالة ولا شئ عليه، وإلا فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة