فعل ذلك فأمنى لزمته كفارة بدنة، ومع العجز عنها فشاة، وعليه أن يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان مستتبعا للامناء، بل مطلقا على الأحوط الأولى.
ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة على الأحوط وهي بدنة.
وأما إذا نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه.
مسألة 230: إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظرا لا يحل له، فإن لم يمن فلا كفارة عليه، وإن أمنى وجبت عليه الكفارة، والأحوط إن كان موسرا أن يكفر ببدنة، وإن كان متوسط الحال أن يكفر ببقرة، وأما الفقير فتجزئه الشاة على الأظهر.
مسألة 231: يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها ومجالستها ونحو ذلك، وإن كان الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا.