نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتخذ للشم، سواء التي يصنع منها الطيب كالياسمين والورد وغيرها، ويستثنى منها بعض أقسامها البرية كالشيح والقيصوم والخزامي الإذخر وأشباهها، فإنه لا بأس بشمها على الأظهر.
وأما الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل والنعناع فيجوز للمحرم أكلها، ولكن الأحوط الامساك عن شمها حين الأكل.
وكذلك الحال في الأدهان الطيبة، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفا، ولكن الأحوط أن يمسك عن شمها حين الأكل.
مسألة 239: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، نعم لا بأس بشم خلوق الكعبة على ما تقدم.
مسألة 240: إذا تعمد المحرم أكل شئ من الطيب،