(الدشداشة) مطلقا وإن لم يزرها أو يتدرعها.
نعم، يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه، ويلبس القباء أو نحوه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطا أو منسوجا أو ملبدا أو غير ذلك.
ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان والمنطقة، كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين.
ويجوز له أيضا أن يغطي بدنه ما عدا الرأس في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط.
مسألة 243: الأحوط أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقا، ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة ونحوهما، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها.
مسألة 244: يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا