يعتبر فيه التعدد بلا إشكال.
مسألة 251: يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرر المكلف من تركه، كما لو كان مؤذيا إلى ذهاب حقه.
مسألة 252: إذا حلف المجادل صادقا ثلاث مرات ولاءا فعليه كفارة شاة، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفارة.
نعم، لو كفر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف ثلاثا فما فوقها وجبت عليه كفارة أخرى.
وإذا حلف كاذبا فعليه كفارة شاة للمرة الواحدة، وشاتين لمرتين، وبقرة لثلاث مرات، ولو زاد على الثلاث ولم يكفر لم تتكرر الكفارة.
ولو كفر ثم جدد الحلف كاذبا وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم.
ولو حلف كاذبا مرتين فكفر، ثم حلف كذلك مرة ثالثة.
وجبت عليه كفارة شاة لا بقرة.