جدي، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرك حكم الفرخ، وإذا كان فيه فرخ لا يتحرك ففيه درهم، وكذا إذا كان مجردا عن الفرخ على الأحوط، وفي قتل جرادة واحدة تمرة أو كف من الطعام، والثاني أفضل، ومع التعدد تتعدد الكفارة إلا إذا كان كثيرا عرفا فإن فيه شاة.
مسألة 210: في قتل اليربوع والقنفذ والضب جدي، وفي قتل العظاية كف من الطعام.
مسألة 211: في قتل الزنبور متعمدا اطعام شئ من الطعام، وإذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه.
مسألة 212: إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء، أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته، وإذا أصابه المحل في الحرم فعليه القيمة، إلا في الأسد فإن فيه كبشا على الأظهر، وإذا أصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين.
مسألة 213: يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.