س 1036: تمنع إدارة المقابر العامة دفن الأموات إلى جوار بعض القبور، فهل هناك مانع شرعي يحول دون دفن الأموات فيها؟ وهل يحق لهم المنع؟
ج: إن كانت المقبرة وقفا أو مباحة لكل أحد لدفن الأموات فيها فلا يحق لأحد أن يقتطع حريما حول قبر ميته من أرض المقبرة العامة ويمنع المؤمنين من دفن أمواتهم فيها.
س 1037: توجد في جوار مقبرة امتلأت بالقبور أرض قد صادرتها المحكمة القضائية من أحد الاقطاعيين فصارت فعلا لشخص، فهل يجوز الاستفادة من تلك الأرض لدفن الأموات بعد الاستجازة من صاحبها الفعلي؟
ج: إذا كان صاحبها الفعلي ممن يحكم بكونه مالكا لها شرعا فلا مانع من التصرف فيها برضاه وإذنه.
س 1038: وقف رجل أرضا لدفن الأموات وجعلها مقبرة عامة للمسلمين، فهل يجوز لهيئة الأمناء أخذ ثمن الأرض ممن يدفنون أمواتهم فيها؟
ج: لا يحق لهم المطالبة بشئ مقابل دفن الأموات في المقبرة العامة الموقوفة، لكن لو كانوا يقدمون للمقبرة أو لأصحاب الأموات لدفن موتاهم الخدمات الأخرى فلا مانع من أخذهم مبلغا كأجرة في قبالها.
س 1039: أردنا إنشاء مركز للمخابرات في إحدى القرى وقد طلبنا من أهالي البلدة أن يضعوا تحت تصرفنا مساحة من الأرض لبناء المركز ونظرا لعدم وجود أرض لهذا الغرض وسط البلدة، فهل يجوز إنشاء هذا المركز في القسم المهجور من المقبرة القديمة،؟
ج: لا يجوز ذلك فيما إذا كانت المقبرة العامة للمسلمين وقفا لدفن