وشاقا أو كان فيه الحرج فلا مانع من إنشاء السد في نفس المكان، ولكن يجب حينئذ نقل القبور التي لم تتحول إلى تراب إلى مكان آخر مع التحرز عن تحقق النبش ولو بأن يزال التراب الموجود عن جوانب القبر ثم ينقل القبر من دون أن يتحقق النبش إلى مكان آخر، ولو ظهرت جثة خلال العمل وجب نقلها ودفنها في مكان آخر.
س 1044: هناك أرض بجوار إحدى المقابر ولا يوجد أي أثر لقبر فيها، ومن المحتمل أنها كانت مقبرة قديما، فهل يجوز التصرف في هذه الأرض والبناء عليها للأعمال الاجتماعية؟
ج: إن كانت الأرض جزءا من المقبرة العامة الموقوفة لدفن الأموات فيها أو محسوبة عرفا حريما لها فحكمها حكم المقبرة ولا يجوز التصرف فيها.
س 1045: هل يجوز للانسان أن يشتري قبرا أثناء حياته بقصد التملك أم لا؟
ج: إذا كان موضع القبر ملكا شرعيا للغير فلا بأس في شرائه، وأما إذا كانت جزءا من الأرض التي تكون وقفا لدفن أموات المؤمنين فلا يصح شراؤها ولا حجزها لنفسه بعدما كان يستلزم قهرا منع الآخرين من التصرف فيها لدفن الأموات.
س 1046: لو توقف إنشاء الرصيف للمشاة في أحد الشوارع من تحويل عدد من قبور المؤمنين الذين دفنوا قبل عشرين عاما في مقبرة مجاورة للشارع العام إلى مكان للعبور، فهل يجوز مثل هذا العمل؟
ج: لا مانع من جعل القبور ممرا للمشاة إذا لم يكن مستلزما لنبش