ثمرا ويصرف ثمنه في غرس الأشجار الجديدة إن أمكن، وإلا فيصرف في نفس جهة الوقف.
س 1028: تبرع شخص بمقدار من الحديد ولوازم التلحيم لبناء المسجد في مكان وقد زاد منها مقدار عن حاجة البناء بعد انتهاء العمل، ونظرا إلى أن مبنى المسجد عليه ديون من أجل مصاريف أخر، فهل يجوز بيع الزائد وصرف ثمنه في أداء ديون المسجد وفي سائر احتياجاته؟
ج: إن كانت آلات ولوازم البناء مما قد جعلها المتبرع بها لبناء المسجد وأخرجها عن ملكه لذلك فما كانت منها صالحة للاستفادة منها ولو في مساجد أخر، لا يجوز بيعها بل تعطى لاصلاح المساجد الأخرى، وأما لو كانت مما قد أجاز فقط المتبرع بها بأن يستفاد منها في بناء المسجد فما زاد منها يكون له ويكون أمره إليه.
س 1029: وقف شخص مكتبته على أولاده الذكور إلا أنه لم يوفق أحد من أولاده وأحفاده في تحصيل العلوم الدينية ولذلك لم ينتفعوا من هذه المكتبة، وقد أتلفت الأرضة قسما منها، وقسم آخر منها في معرض التلف أيضا، فهل يجوز لهم بيعها أم لا؟
ج: إن وقف المكتبة على أولاده مشروطا ومعلقا على اشتغالهم بدراسة العلوم الدينية ودخولهم في سلك علماء الدين، فهذا الوقف باطل من أصله لمكان التعليق فيه، وإن وقفها عليهم ليستفيدوا منها ولكن ليس من بينهم فعلا من فيه القابلية للاستفادة منها ولم يكن هناك أمل بتحقق القابلية في المستقبل، فهذا الوقف صحيح ويجوز لهم جعلها في معرض الاستفادة لأشخاص آخرين لهم القابلية للاستفادة منها، وكذا إذا كانت